• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسن النية في التملك بالالتصاق تتحقق باعتقاد الباني أو الغارس أنه يقيم المنشآت أو الغراس في ملكه دون اشتراط السبب الصحيح

حسن النية في التملك بالالتصاق تُفهم على أساس الاعتقاد بأن البناء أو الغراس يقعان في ملك الشخص، ولا يُشترط لها سبب صحيح؛ فإذا ثبت وضع اليد على هذا النحو انقطع التقادم ولم يصح الاحتجاج به.

نص الاجتهاد

ان معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو ان يعتقد الباني او الغارس ان له الحق في اقامة المنشات او غرس الغراس اي انه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط السبب الصحيح كشرط صحيح لا محل للادعاء بالتقادم في هذه الحال، بحسبان ان وضع اليد يقطع التقادمالحصول على الترخيص الإداري بالنسبة إلى عقارات الحدود ليس شرطا لصحة العقد ولكنه شرط وضعه المشرع لصحة الحكم بتثبيت البيع