إذا وقع استملاكٌ على عقارٍ مبيعٍ بين أفراد، فإن ذلك لا ينفي اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا البيع، متى كان حق المشتري مرتبطاً ببدل الاستملاك بقدر الحصة التي اشتراها.
استملاك العقار لا ينفي اختصاص القضاء العادي في المنازعات المتعلقة بالبيوع العقارية بين الأفراد بحسبان أن حق المشتري فيها يتعلق ببدل الاستملاك بمقدار حصته التي اشتراها