إذا ثبت خروج السيارة من القطر بتأشيرة الأمانات الحدودية السورية ودخولها إلى بلد عربي مجاور وفق التأشيرات الجمركية، وكان بلد المقصد النهائي ملتزماً بأحكام المقاطعة، فإن ذلك يكفي لإبراء البينات المتصلة بالتعهد الجمركي بإخراج السيارة ولا تقوم المساءلة عن المخالفة.
يكفى لإبراء البينات المتعلقة بالسيارات بتأشيرة الخروج من أمانات الحدود السورية والدخول إلى البلد العربي المجاور إذا كان بلد المقصد النهائي ملتزماً بأحكام المقاطعة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر وقد انتهى الحكم الصادر بعد النقض إلى الحكم بعدم المساءلة تأسيساً على كتاب وزير المالية الموجه إلى المديرية العامة للجمارك الذي تضمن انه يكفي لإبراء البيانات المتعلقة بالسيارات بتأشيرة الخروج من أمانات الحدود السورية والدخول إلى البلد العربي المجاور إذا كان بلد المقصد النهائي ملتزماً بأحكام المقاطعة.وحيث ان إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم استثبتت من تأشيرة الخروج بتاريخ 24/ 1924/6 الصادرة عن الجمارك السورية في الحدود ومن تأشيرة جمرك القائم في العراق خروج السيارة من القطر ودخولها إلى القطر العراقي المجاور مما يكفي لهدر الالتزام المحقق على المطعون ضدهما وفي هذه الحالة لا يصح القول بمخالفة الحكم الناقض طالما أن الإدارة الطاعنة هي ارتضت بذلك وان الاجتهاد المشار إليه قد صدر بتاريخ سابق لتاريخ كتاب وزارة المالية ولا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمات.وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني والطعن لا يطاله ويتوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.