لا يكفي لنفي بقاء السيارة داخل القطر أو لإثبات خروجها منه مجرد تبدّل ملكيتها في الخارج أو تسديد رسومها، ما لم يقم دليلٌ رسمي أو معتبر على مغادرتها فعلاً.
ان مجرد نقل ملكية السيارة من شخص لآخر في لبنان أو دفع رسومها لا يعتبر قرينة على خروجها من القطر المناقشة: النظر بالطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى الطاعن هي عدم تسديد تعهد أدى إلى الاستيراد تهريباً للسيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة.وحيث أن الجهة الطاعنة ثم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان المحكمة مصدرة لقرار المطعون فيه قد بينت أن السيارة موضوع المخالفة الجمركية قد دخلت القطر ولم تغادره حسب ما تضمنته السجلات الرسمية وان مجرد نقل ملكية السيارة من شخص لآخر في لبنان أو دفع رسومها لا يعتبر قرينة على خروجها من القطر وعليه وإحالة هذه فإن القرار المطعون فيه لا تنال منه أسباب الطعن لوقوعه في محله القانوني ومستجمعاً أسبابه وشروطه ويستوجب التصديق.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين.