• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة 251 فقرة ثانية من قانون الجمارك اعتبرت التخلف عن إعادة السيارة المدخلة مؤقتاً إلى مصدرها خلال عام من تاريخ انتهاء المهلة

إذا أُدخلت السيارة مؤقتاً ثم لم تُعد إلى مصدرها خلال المهلة القانونية المحددة، أو خلال سنة من تاريخ انتهاء المهلة بحسب النص الخاص، عُدّ هذا التخلف بمثابة التهريب الجمركي وتترتب عليه المسؤولية الجزائية الجمركية.

نص الاجتهاد

أن المادة 251 فقرة ثانية من قانون الجمارك اعتبرت التخلف عن إعادة السيارة المدخلة مؤقتاً إلى مصدرها خلال عام من تاريخ انتهاء المهلة القانونية بمثابة التهريب. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للطاعن رشاد هي مخالفة تسديد تعهد بإخراج السيارة الكويتية السائحة المدخلة مؤقتاً مما يجعل فعله من قبيل الاستيراد تهريباً. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمسؤولية الطاعن ولدى الاستئناف تم تصديق القرار فكان هذا الطعن من الطرفين.ومن حيث ان الطاعن ولدى الاستئناف تم تصديق القرار فكان هذا الطعن من الطرفين.ومن حيث ان الطاعن أدخل السيارة الكويتية السائحة نوع مازدا رقم 4345 ل بتاريخ 1990/4/24 ولم يخرجها رغم التمديد القانوني الممنوح لأمثاله بسبب أحداث الخليج إلى ان ادعت الإدارة بحقه بتاريخ 1996/6/30 بالمخالفة المذكورة. ومن حيث ان المادة (2/251) جمارك اعتبرت تخلف الطاعن عن إعادة السيارة المدخلة إلى مصدرها خلال عام من تاريخ انتهاء المهلة القانونية بمثابة التهريب.ومن حيث ان أسباب الطعن المرفوعة منه لم يسبق له رفعها أمام محكمة الاستئناف وتخلف عن الحضور الأمر الذي يجعل هذه الأسباب مستوجبة الرفض وغير جديرة بالتعليل.ومن حيث أن الإدارة الطاعنة تبعيا لم تحدد ماهية الطلبات التي لم تحكم لها بها الإدارة مما يستوجب رفض هذا السبب أيضاً.ومن حيث من القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون الأمر الذي يستدعي رفض الطعنين.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطاعن رشاد الرسوم والمصاريف وقيد السلفة إيراداً للخزينة العامة وإعفاء الإدارة منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.