• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المخالف الغير سوري الجنسية في سورية بشكل دائم يعتبر معه غير مشمول بأحكام المرسوم التشريعي 9 لعام

إذا ثبت أن المخالف غير السوري مقيم إقامة دائمة في سورية، فإنه لا يكون مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988، ويُعمل في شأنه بما يقتضيه ذلك من أحكام جزائية أو جمركية.

نص الاجتهاد

إقامة المخالف الغير سوري الجنسية في سورية بشكل دائم يعتبر معه غير مشمول بأحكام المرسوم التشريعي 9 لعام 1988. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي تصدير أبقار تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة.وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الحكم بالمساءلة يعني ثبوت المخالفة فلا داع لإشارة هذا الدفع. وحيث ان كون البضاعة من النوع الممنوع لا يستدعي تشديد العقوبة. وحيث ان المحكمة تحققت من إقامة المطعون ضده الدائمة في سورية وفي هذه الحالة يكون غير مشمول بأحكام المرسوم رقم 9 لعام 1988.وحيث ان ما سلف بيانه يحقق سلامة الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن لا تطاله وتستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.