المخالفات الجمركية المرتبطة بالمال العام لا تتقادم إلا بمرور خمسة عشر عاماً، ولا محل لتطبيق التقادم الخمسي عليها.
المخالفات الجمركية من الأموال العامة التي لا يتقادم الحق بها إلا بخمسة عشر عاماً. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد ضريبة إنتاج زراعي عن إنتاجها عن الفترة الزمنية السابقة لعام 1989 وفق الإخطار الموجه إليها وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لسقوط الحق المدعى به بالتقادم الخمسي فاستأنفت الإدارة القرار المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والذي ألزم الشركة المستأنف عليها بدفع مبلغ ألف ليرة سورية وفق أحكام المادة (242) جمارك ورد الدعوى بالمبالغ الزائدة لسقوطها بالتقادم ورد الدعوى عن المخلص الجمركي فكان هذا الطعن للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتمد على مقدمة المادة (279) جمارك لجهة المخالفات الجمركية واعتبرها من الأموال العامة التي لا يتقادم الحق بها إلا بخمسة عشر عاماً.ومن حيث ان القرار المطعون فيه لم براع هذه الناحية الأمر الذي يستوجب نقضه. لذلك تقرر بالإجماع:1 نقض القرار المطعون فيه.2 تضمين الطرف الخاسر عند البت بالدعوى الرسوم والمصاريف ان لميكن معفواً منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.