يجوز للخصم الرجوع عن الإقرار الصادر أمام رجال الشرطة وإثبات خلافه، وتقدير ما إذا كانت البضاعة مهربة أو ذات مصدر محلي هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأدلة كافية.
الاعتراف أمام رجال الشرطة بمصدر البضاعة يجيز للمعترف الرجوع عن هذا الإقرار وإثبات خلافه. تقديم فاتورة وإقرارها من البائع بان البضاعة من مصدر محلي لا يتعارض وأحكام القانون المناقشة: في القضاء والقانون:من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى تصديق القرار المستأنف القاضي بعدم المساءلة فإن هذا الطعن للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان الضبط الجمركي المنظم أصولاً اقترن بمصادرة البضاعة وان اعتراف المطعون ضده أمام رجال الشرطة بمصدر البضاعة يجيز له الرجوع عن هذا الإقرار وإثبات خلافه وان ما تقدم به أمام محكمة الموضوع من فاتورة وإقرارها من البائع وان البضاعة من مصدر محلي لا يتعارض مع أحكام القانون وان استخلاص محكمة الموضوع بان البضاعة غير مهربة جاء مستنداً قانونية كافية بحسبان ان تقدير ذلك يعود لقناعتها ولا معقب لهذه المحكمة على تلك القناعة.ومن حيث أن القرار المطعون فيه بقي بعيداً عن أسباب الطعن مما يستوجب تأييده ورفض الطعن. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.