• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت السيارة قد دخلت القطر بشكل نظامي وبموجب إجازة استيراد (القانون رقم 40 لعام 1982) وسجلت بمديرية النقل وفق الأصول فإن عناصر مخالفة

الاستيراد النظامي للسيارة مع إجازة استيراد وتسجيلها أصولاً ينفي وصف التهريب الجمركي عنها، لكن مخالفة إجراءات التخليص الجمركي أو تعليمات الدفع المقررة قد تُنشئ مسؤولية مستقلة وفقاً لأحكام قانون الجمارك والتعليمات التنفيذية.

نص الاجتهاد

إذا كانت السيارة قد دخلت القطر بشكل نظامي وبموجب إجازة استيراد (القانون رقم 40 لعام 1982) وسجلت بمديرية النقل وفق الأصول فإن عناصر مخالفة الاستيراد تهريباً لا تعد متوفرة المناقشة: النظر بالطعن:حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي الاستيراد تهريب السيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى المساءلة بتغريم الطاعن حبوباتي مبلغ 71500 ليرة.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه بلائحة كل من الطاعنين.حيث تبين ان السيارة موضوع المخالفة الجمركية قد دخلت القطر باسم مشوه الحرب المطعون ضده عبد الباسط تنفيذاً لأحكام القانون رقم 40 لعام 1982 الذي قضى بالسماح لمشوهي الحرب باستيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والمالية وكان المطعون ضده عبد الباسط قد استحصل على إجازة استيراد السيارة وقد وضعها بالاستهلاك المحلى وسجلت لدى مديرية النقل باللوحة 13/2310 ولدى محاولة تجديد رخصة السير امتنعت مديرية النقل عن ذلك بحجة ان السيارة المذكورة مهربة.وحيث ان السيارة قد دخلت القطر بشكل نظامي وبموجب إجازة استبراد وسجلت بمديرية النقل وفق الأصول مما يجعل عناصر مخالفة الاستيراد تهريباً غير متوفرة في فعل المطعون ضده عبد الباسط.وحيث انه قد تبين من الإجراءات التي جرت لتخليص السيارة التي نظمها القرار رقم 982/401 الصادرة عن وزارة الاقتصاد لم تكن مطبقة أثناء تخليص أوراق السيارة حيث تتضمن هذه الإجراءات ان يتم التخليص بموجب اعتماد مصرفي يتم إيداع القيمة بموجبه إلا ان العمل قد جرى على خلاف هذه التعليمات حيث تم الدفع مباشرة إلى الجمارك مما شكل مخالفة لأحكام المادة (228) من قانون الجمارك ويتحمل هذه المخالفة صاحب إجازة الاستيراد ومن اشترك معه لمخالفة تعليمات القرار رقم 982/401 والتي تتضمن الغرامة من مثل إلى مثلي قيمة السيارة التي قدرت قيمتها بمبلغ 71500 ليرة.وحيث ان المخالفة الجمركية ثابتة بحق المطعون ضده عبد الباسط وهي تنال المخلص الجمركي الطاعن الذي اشترك بشكل فعلى بتخليص معاملة وأوراق السيارة أقر بذلك بلائحة الاستئناف المقدمة من قبله وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ومحمولاً على أسبابه ومستجمعاً شروطه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين موضوعاً. 2 – تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين.