• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع الضبط المنظم بالمخالفة الجمركية من قبل أمين الجمارك لا يعتبر سبباً لإبطاله ولا يحد من قوته الثبوتية طالما ان النقص يتعلق بأمور

لا يؤدي النقص الشكلي في توقيع الضبط الجمركي إلى بطلانه أو إضعاف قوته الثبوتية إذا لم يمسّ سلامة الواقعة أو عناصر الإثبات الجوهرية، وتبقى المخالفة قائمة متى ثبتت أركانها من أوراق الدعوى. كما أن الإخلال بالتعهد بإخراج البضاعة/الوسيلة من القطر ضمن المدة المحددة يوجب المساءلة الجمركية بحسب مقتضى التعهد.

نص الاجتهاد

عدم توقيع الضبط المنظم بالمخالفة الجمركية من قبل أمين الجمارك لا يعتبر سبباً لإبطاله ولا يحد من قوته الثبوتية طالما ان النقص يتعلق بأمور شكلية. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن وإلى شركة النجدة هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة ذات اللوحة رقم 1367 كويت من القطر فأدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم البدائي القاضي بالمساءلة.وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم وصوله لهذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث ان ضبوط الجلسات موقعة من رئيس المحكمة ولكاتب وبعضها من كامل الهيئة وان توقيعها من الرئيس وكاتب المحكمة يكفي لاعتبارها قانونية ولا حاجة لتوقيع كامل هيئة المحكمة مصدرة الحكم كما هو صريح المادة (138) من قانون أصول المحاكمات.وحيث ان عدم توقيع الضبط المنظم بالمخالفة من قبل أمين الجمارك لا يعتبر سبباً لإبطاله ولا يحد من قوته الثبوتية طالما ان النقص يتعلق بأمور شكلية سنداً للنبذة الأخيرة من المادة (192) جمارك وحيث ان كافة أوراق الملف يؤكد على ان الملاحقة تتعلق بالسيارة ذات اللوحة رقم 1367 كويتية وليس في الأوراق سوى السيارة المذكورة وحيث ان ثبوت تعهد الطاعن مع الشركة على إخراج السيارة من القطر ضمن مدة محددة يحقق مساءلته فالعقد شريطة المتعاقدين والمساءلة ناشئة عن التعهد وحيث ان ما جاء في السبب الخامس لجهة الكتاب الصادر عن أمانة جمارك درعا فهو يثار لأول مرة مما يستوجب الالتفات عنه.وحيث ان ما سلف بيانه يحقق سلامة الحكم المطعون فيه وتكون بالتالي أسباب الطعن خالية من عوامل النقض مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.3 – مصادرة التأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.