• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان زيادة عبارة التكافل والتضامن في سند الامر لايغير من حقيقته لان هذا التكافل والتضامن منصوص عليه بحكم القانون

لا تقوم جريمة التزوير إذا كان التعديل أو الإضافة في المحرر لا تغيّر من حقيقته ولا تُحدث أثراً قانونياً جديداً، وخاصةً إذا كانت العبارة المضافة مقررةً قانوناً ولا تُحمّل المدين التزاماً غير واجب عليه.

نص الاجتهاد

ان زيادة عبارة التكافل والتضامن في سند الامر لايغير من حقيقته لان هذا التكافل والتضامن منصوص عليه بحكم القانون . المناقشة: الطعن مقدم من المدعي الشخصي بشير ۰۰۰ بتاريخ 9 كانون الاول١٩٥٨ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٣ كانون الاول ١٩٥٨ عن محكمة الاستئناف في السويداء القاضي بتصديق قرار محكمة البداية فيها المؤرخ في ١٩٥٨/٨/٢٦ المتضمن ) عدم مسؤولية المدعى عليه صالح من جرم التزوير ضد مصلحة المدعي بشير (.) لموافقته الاصول والقانون و تضمين المدعي الرسوم . وعلى اوراق الدعوى ومطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٥٨/١٢/١٨ رقم ٢٣٧٥ في الموضوع : لما كان المدعي الشخصي منفردا وحده بالطعن دون أن تشترك النيابة العامة معه في ذلك مما يجعل التدقيق منحصرا في جهة الحقوق الشخصية وحدها دون البحث في دعوى الحق العام وكان قانون التجارة قد اعتبر المدينين في سند الامر والسفتجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقا للمادة ٤٧١ و ٥١١ و ٥١٢ من القانون المذكور . وكانت المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي او اجتماعي وكانت زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا يغير شيئا من حقيقته ولا تثقل أحد المدينين بالتزام لم يكن واجبا عليه لان هذه الجهة منظمة بحكم القانون ، ولذلك فان ذكرها او اهمالها على حد سواء ولا يمكن ان تحدث ضررا لم يكن موجودا من قبل وكان انتفاء عنصر من عناصر التزوير يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لعدم اجتماع اركانه الاصلية . وكان القرار المطعون فيه موافقا للأصول والقانون وجديرا بالتصديق ولا يرد عليه ما جاء بطعن المميز المذكور لذلك تقرر بالإجماع : 1. قبول الطعن شكلا 2. رده موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه