عدم دفع الرسوم القانونية المتوجبة خلال نظر الاستئناف يترتب عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً.
عدم دفع الرسوم المتوجبة قانوناً أثناء النظر بالاستئناف يستوجب عدم قبول الاستئناف المناقشة: النظر بالطعن:حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة الطاعنة هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي المهرب وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن المساءلة وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين ان الجهة الطاعنة لم تدفع الرسوم المتوجبة بحكم القانون أثناء النظر بالاستئناف وهذا يستوجب عدم قبول الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه قد عالج موضوع الدعوى وانتهى إلى رد الاستئناف شكلا لعدم دفع رسوم قيمة الاستئناف مما يجعل القرار في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالاتفاق:-1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمين.