القيود العقارية المانعة من التصرف إذا وُضعت تحقيقاً للمصلحة العامة فإنها لا تخضع للتقادم ولا تزول بمرور الزمن لأنها قيود متجددة.
قيود منع التصرف على العقار تؤكد المحكمة أن القيود الموضوعة على العقار لمنع التصرف لا تخضع للتقادم لأنها متجددة. القيود الموضوعة على العقار لمنع التصرف حفاظاً على الصالح العام لا تخضع للتقادم.