• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود المفروضة على العقار منعاً للتصرف لا تسقط بالتقادم لارتباطها بالمصلحة العامة

القيود العقارية المانعة من التصرف إذا وُضعت تحقيقاً للمصلحة العامة فإنها لا تخضع للتقادم ولا تزول بمرور الزمن لأنها قيود متجددة.

نص الاجتهاد

قيود منع التصرف على العقار تؤكد المحكمة أن القيود الموضوعة على العقار لمنع التصرف لا تخضع للتقادم لأنها متجددة. القيود الموضوعة على العقار لمنع التصرف حفاظاً على الصالح العام لا تخضع للتقادم.