لا يُشترط لإسقاط الحق الشخصي شكلٌ مخصوص، ويكفي أن يثبت التنازل عنه كتابةً بصورة واضحة وصريحة لا لبس فيها.
لا يشترط القانون شكلاً خاصاً لإسقاط الحق الشخصي ما دام ثابتاً بصورة خطية واضحة لا لبس فيها». قرار محكمة النقض السورية أساس 2684 قرار 2791 لعام 2002. «