يشترط لصحة العدول عن الشكوى أو إسقاط الادعاء الشخصي أن يتم أمام المحكمة الناظرة بالدعوى أو أمام النيابة العامة، وإلا كان غير منتج لآثاره القانونية.
«إن العدول عن الشكوى أو إسقاط الادعاء الشخصي يجب أن يكون أمام المحكمة الناظرة بالدعوى أو أمام النيابة العامة». قرار محكمة النقض السورية أساس 219 قرار 354 لعام 2002. «