إثبات العلاقة الإيجارية يكون بالكتابة أو بما يقوم مقامها، ولا يكفي فيه دليل الشهادة.
قرار 425 / 2002 – الهيئة العامة لمحكمة النقض العلاقة الإيجارية لا تثبت بالشهادة، وإنما بالكتابة أو ما يقوم مقامها.