العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بالعقد الخطي، أو بأي وثيقة خطية تقوم مقامه وتدل على وجودها، أو بالبينة الشخصية إذا استوفت شروط قبولها قانوناً.
تثبت #العلاقة_الإيجارية بالعقد الخطي أو ما يقوم مقام العقد من وثيقة خطية مثل إيصالات دفع الأجور أو البطاقات أو الحوالات البريدية وغيرها، أو #بالبينة الشخصية عندما تتوفر الشروط القانوينة لإجازتها. قرار 146 / 2002 – أساس 164 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية