• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات العلاقة الإيجارية بالعقد أو بالوثائق الخطية أو بالبينة الشخصية

العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بالعقد الخطي، أو بأي وثيقة خطية تقوم مقامه وتدل على وجودها، أو بالبينة الشخصية إذا استوفت شروط قبولها قانوناً.

نص الاجتهاد

تثبت #العلاقة_الإيجارية بالعقد الخطي أو ما يقوم مقام العقد من وثيقة خطية مثل إيصالات دفع الأجور أو البطاقات أو الحوالات البريدية وغيرها، أو #بالبينة الشخصية عندما تتوفر الشروط القانوينة لإجازتها. قرار 146 / 2002 – أساس 164 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية