• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كيدية اليمين الحاسمة وعدم إنتاجها كمسألة واقع تخضع لرقابة النقض عند قصور التعليل

تقدير كيدية اليمين الحاسمة أو عدم إنتاجها مسألةٌ واقعية، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان التعليل غير كافٍ أو منعدماً.

نص الاجتهاد

تقدير كيدية اليمين الحاسمة أو عدم إنتاجها من مسائل الواقع التي تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان التعليل غير كافٍ أو منعدماً». هيئة عامة – قرار /67/ أساس /194/ لعام 2002.