تقدير كيدية اليمين الحاسمة أو عدم إنتاجها مسألةٌ واقعية، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان التعليل غير كافٍ أو منعدماً.
تقدير كيدية اليمين الحاسمة أو عدم إنتاجها من مسائل الواقع التي تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان التعليل غير كافٍ أو منعدماً». هيئة عامة – قرار /67/ أساس /194/ لعام 2002.