رفض توجيه اليمين الحاسمة لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على سبب قانوني واضح ومُعلَّل تسبيباً كافياً؛ أما الإغفال عن التعليل فيجعل الحكم قاصراً ومخالفاً لأحكام الإثبات.
إن رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة يجب أن يكون معللاً تعليلاً قانونياً واضحاً، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ومخالفاً لأحكام الإثبات». محكمة النقض السورية – الدوائر المدنية – قرار /1043/ أساس /1892/ لعام 2002. �