الإراءة ليست حقاً مطلقاً جامداً، بل تُقدَّر بما يحقق مصلحة الصغير ويصون روابطه الأسرية والنفسية والاجتماعية.
«الإراءة شرعت لصلة الرحم والمحافظة على الروابط الأسرية، ويجب تقديرها بما يحقق مصلحة الصغير النفسية والاجتماعية».