• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإراءة ووجوب تقديرها وفق مصلحة الصغير النفسية والاجتماعية

الإراءة ليست حقاً مطلقاً جامداً، بل تُقدَّر بما يحقق مصلحة الصغير ويصون روابطه الأسرية والنفسية والاجتماعية.

نص الاجتهاد

«الإراءة شرعت لصلة الرحم والمحافظة على الروابط الأسرية، ويجب تقديرها بما يحقق مصلحة الصغير النفسية والاجتماعية».