• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير المدين لعقاره وتحوله إلى مال استثماري قابل للحجز والتنفيذ

العقار المؤجَّر من المدين والمستوفى منه بدل الإيجار يُعد مالاً استثمارياً يجوز حجزه والتنفيذ عليه.

نص الاجتهاد

تأجير المدين لعقاره للغير واستيفاؤه بدل الإيجار منه يجعله مالاً استثمارياً قابلاً للحجز والتنفيذ)). – محكمة النقض السورية، دائرة التنفيذ، قرار ١٤٧٥ أساس ١٦٢٢ لعام ٢٠٠٢.