العقار المؤجَّر من المدين والمستوفى منه بدل الإيجار يُعد مالاً استثمارياً يجوز حجزه والتنفيذ عليه.
تأجير المدين لعقاره للغير واستيفاؤه بدل الإيجار منه يجعله مالاً استثمارياً قابلاً للحجز والتنفيذ)). – محكمة النقض السورية، دائرة التنفيذ، قرار ١٤٧٥ أساس ١٦٢٢ لعام ٢٠٠٢.