• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق الأصول الجزائية في دعوى الحق العام

عند اقتران دعوى الحق الشخصي بدعوى الحق العام أمام المحاكم الجزائية، تُطبَّق أحكام أصول المحاكمات الجزائية وحدها بوصفها القانون الإجرائي الواجب، ولا يُلجأ إلى الأصول المدنية إلا في حال فقدان النص في الأصول الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ أصول المحاكمات الجزائية هو الواجب التطبيق على دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إلا في حالة فقدان النص. إن أحكام المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد نصت على أن دعوى الحق الشخصي تقام أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام ونظراً لهذه التبعية فإن أصول المحاكمات الجزائية هو القانون الوحيد الذي يجب تطبيقه أثناء رؤية الدعويين معاً ولا يصار إلى الأصول المدنية إلا في حال فقدان النص في الأصول الجزائية.