كل نشر لبيانات أو معلومات شخصية مشروط بأن يقتصر على القدر الذي تبرّره مصلحة مشروعة، وأي تجاوز لهذا القدر يُعد اعتداءً على الحقوق الفردية، ولا سيما الحق في الخصوصية.
«كل نشر لبيانات أو معلومات شخصية يجب أن يبقى في حدود المصلحة المشروعة التي اقتضته وإلا عدّ مساساً بحقوق الأفراد.» – محكمة النقض السورية الغرفة المدنية – أساس 1709 قرار 1462 لعام 2002.