يشترط لاعتبار الرسم القضائي مسدداً عن الطعن أن يكون إيصال السداد أو البيان الصادر بشأنه وارداً باسم الطاعن أو وكيله القانوني؛ وإلا انتفى أثره في إبراء ذمة الطاعن من الرسم.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية رقم 1466 أساس 1880 لعام 2002 المبدأ: “الرسم القضائي يجب أن يكون وارداً باسم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وإلا تعذر اعتباره مسدداً عن الطعن.”