توقيع مسودة قرار الحكم من كامل الهيئة مع الإشارة إلى قرار ندب المستشار المندوب يكفي لجعل الحكم جامعاً لأسبابه وموجباته من الناحية الشكلية.
توقيع مسودة قرار الحكم من كامل الهيئة وذكر قرار الندب للمستشار المندوب يجعل قرار الحكم جامعا لأسبابه وموجباته