عند تعدد السرقات يجب على المحكمة تحديد عقوبة مستقلة لكل واقعة في الفقرات الحكمية، ثم تطبيق قواعد الجمع أو الإدغام، مع وجوب الرد على ما يُثار من مخالفة في هذا الشأن.
على المحكمة تحديد عقوبة لكل سرقة في الفقرات الحكمية ثم تقوم بالجمع أو بالدغم وترد على المخالفة