• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة وإن بينت الأسباب التي استندت إليها في تقدير التعويض إلا أن عليها أن تلحظ جسامة الضرر الذي أحدثه الفعل الضار

تقدير التعويض لا يكتمل بمجرد بيان أسبابه، بل يجب أن يُبنى أيضاً على مراعاة جسامة الضرر الذي أحدثه الفعل الضار.

نص الاجتهاد

المحكمة وإن بينت الأسباب التي استندت إليها في تقدير التعويض إلا أن عليها أن تلحظ جسامة الضرر الذي أحدثه الفعل الضار