تقدير التعويض لا يكتمل بمجرد بيان أسبابه، بل يجب أن يُبنى أيضاً على مراعاة جسامة الضرر الذي أحدثه الفعل الضار.
المحكمة وإن بينت الأسباب التي استندت إليها في تقدير التعويض إلا أن عليها أن تلحظ جسامة الضرر الذي أحدثه الفعل الضار