دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي تُفحص فيها فقط كفاية ما يقدمه الدائن من بينات لإظهار ترجيح وجود دين في ذمة المدين، دون تحقيق موضوع الحق أو الفصل في براءة الذمة؛ لأن ذلك من شأن دعوى الأصل لا من شأن تدبير الحجز.
إن محكمة الموضوع وهي تنظر في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي على أساس المادة 321 أصول محاكمات لا تبحث في موضوع الحق وما إذا كان طالب رفع الحجز مدنياً أو أنه بريء الذمة وإنما تبحث فيما إذا كانت الأدلة المساقة من الدائن كافية لإثبات ترجيح وجود دين له في ذمة المدين مما يجيز إلقاء الحجز أم لا