لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع
لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة إذا لم تكن قد أُثيرت أمام محكمة الموضوع، لأن الخصومة لا تُبنى أمامها على وقائع أو دفوع لم تكن مطروحة سابقاً.
نص الاجتهاد
لا يجوز تقديم أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة لم تكن أثيرت أمام محكمة الموضوع