للمحكمة الموضوعية سلطة تقديرية في رفض طلب استجواب الخصم إذا رأت أن الاستجواب غير لازم للفصل في الدعوى، أو أن الوقائع المطلوب استجواب الخصم بشأنها غير منتجة أو غير قابلة للإثبات.
أن لقاضي الأساس رفض طلب الاستجواب أذا رأى أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب ا واو الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات .