• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الموضوع أن يرفض طلب الاستجواب إذا كانت الدعوى غير محتاجة إليه أو كانت الوقائع المطلوب استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات

للمحكمة الموضوعية سلطة تقديرية في رفض طلب استجواب الخصم إذا رأت أن الاستجواب غير لازم للفصل في الدعوى، أو أن الوقائع المطلوب استجواب الخصم بشأنها غير منتجة أو غير قابلة للإثبات.

نص الاجتهاد

أن لقاضي الأساس رفض طلب الاستجواب أذا رأى أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب ا واو الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات .