يشترط لقبول الدعوى، ولا سيما الجنحة التي علق القانون ملاحقتها على شكوى المتضرر، أن يكون رافعها ذا صفة المتضرر فعلاً؛ فإذا انتفت هذه الصفة امتنع قبول الشكوى والدعوى التابعة وتحرك النيابة العامة بناءً عليها.
من شروط قبول الدعوى أن يكون هناك فريق متضرر. المناقشة: يشترط في قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي أن تكون مستوفية شرائطها الشكلية القانونية وكانت المادة 661 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا تلاحق الجنحة الواردة في المادة 656 منه إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر وفي هذه القضية لا يوجد فريق متضرر لأن المشتكي بمخالفته أحكام القانون لا يحق له أن يطالب بضرر معدوم وبما أنه لا يجوز للمدعي أن يكون مشتكياً ولا مدعياً فلا يجوز للنيابة العامة أن تقيم هذه الدعوى لدى المرجع الجزائي لأنها مقيدة بتقديم الشكوى من قبل شخص يحق له تقديم هذا الاشتكاء.