• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مادة المازوت من المواد المسموح بيعها بالسوق المحلية دون قيود معينة مما يجعل الشروع بتفريغ كمية من المازوت داخل حدود القطر لا يكفي لاعتبار

الشروع بتفريغ مادةٍ مسموح بتداولها محلياً لا يكفي بذاته لإثبات التهريب الجمركي ما لم تقم قرائن أو أدلة على توافر عناصر التهريب القانونية كاملة، ولا سيما قصد إدخالها على نحو مخالف للأنظمة أو إخفاء حقيقتها الجمركية.

نص الاجتهاد

مادة المازوت من المواد المسموح بيعها بالسوق المحلية دون قيود معينة مما يجعل الشروع بتفريغ كمية من المازوت داخل حدود القطر لا يكفي لاعتبار واقعة التهريب قائمة المناقشة: النظر بالطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الشروع التام بمخالفة تهريب كمية من المازوت إضافة إلى كمية ناجية من الحجز.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم مساءلة المدعى عليهم لعدم توافر الأركان القانونية للمخالفة فطعنت الإدارة بالقرار وتم فسخ القرار المستأنف ومساءلة الطاعن محمد بن عبد النبي ورفيقه بمبلغ 146250 فقط مائة وستة وأربعين ألفا ومائتين وخمسين ليرة سورية وإلزامه مع المحكوم عليهما الآخرين بدفع مبلغ 37875 ليرة بالتكافل والتضامن قيمة البضاعة الناجية من الحجز ومصادرة البضاعة فتقدم المحكوم عليه تركي بلائحة الطعن المذكورة أعلاه ولم يتقدم المحكوم عليهما عبد الرحمن ومحمد الخالد بالطعن بالقرار.ومن حيث أن وقائع المخالفة تشير إلى أن المخالفة المنسوبة للجهة المدعى عليها وقعت في مركز تدريب السواقة ليلا بجانب كازية تقع إلى الشمال من مدينة حمص حيث ضبطت دورية الجمارك الصهريج العائد للطاعن محمد تركي عبد النبي يحاول تعبئة براميل وعبوات مختلفة في سيارتين عائدتين للمحكوم عليهما عبد الرحمن ومحمد إضافة إلى أشخاص آخرين لاذوا بالفرار وقد عثرت الدورية على كمية 1450 مازوت بالصهريج ولم يكن قد تم تفريغ أي كمية أخرى في أواني المحكوم عليهما المذكورين.ومن حيث ان مادة المازوت من المواد المسموح بيعها بالسوق المحلية دون قيود معينة مما يجعل الشروع بتفريغ كمية من المازوت داخل حدود القطر لا يكفي لاعتبار واقعة التهريب قائمة سيما وان محاسبة الطاعن عن كمية المازوت التي يتسع لها صهريجه وعلى أنها غير مؤيدة بدليل سيما وان الجهة المطعون ضدها طلبت صرف النظر عن كمية 3650 ليتر من كمية المازوت موضوع المخالفة.ومن حيث ان القرار المطعون فيه لم يعلل ما توصل إليه بصورة واضحة وجلية ولم يراع الوقائع المشار إليها أعلاه مما يجعله في متناول أسباب الطعن مما يقتضي نقضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – لا مجال للرسم على ان يعود على الطرف الخاسران لم يكن معفواً منه. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.