مكوث السيارة في القطر أكثر من عام يترتب عليه اعتبارها بحكم المهربة تهريباً وفق أحكام الجمارك، ولا يغير من ذلك جنسية المركبة، متى ثبتت واقعة الإدخال والبقاء دون إخراج أو تجديد أصولها ضمن المدة القانونية.
بصرف النظر عن جنسية السيارة فإن مكوثها في القطر أكثر من عام يجعلها بحكم المهربة تهريباً عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 251 جمارك المناقشة: النظر بالطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للطاعن غازي هى الاستيراد تهريبا السيارة سياحية والمنصوص عنه بالمادة (251) جمارك. ومن حيث أن المحكمة الجمركية قضت بإدانة الطاعن ولدى الاستئناف فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف وردت الدعوى فطعنت الإدارة بالقرار المذكور وقررت هذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم تطبيق أحكام المادة (251) جمارك وتم تجديد السير بالدعوى من قبل الإدارة فاستجابت محكمة الاستئناف لقرار محكمة النقض وحكمت على الطاعن غازي بثلاثة أمثال قيمة السيارة ورسومها فكان هذا الطعن لمرة الثانية من الطرفين للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان قرار محكمة الجنايات المبرز بالملف أكد على ان السيارة ألمانية وقد تم تزوير أوراقها وأدخلت إلى القطر بموجب وثائق مزورة تعود لسيارة أخرى وذلك بتاريخ 1982/10/17 وبقيت بحيازة المطعون ضده غازي لغاية 4/3/ دون ان يقوم بتجديد أوراقها أو يخرجها من القطر ومن حيث انه يصرف النظر عن جنسية المركبة فإن مكوثها في القطر أكثر من عام يجعلها بحكم المهربة تهريباً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (251) جمارك الأمر الذي يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعن غازي مستوجبة الرد سيما وانها ضبطت معه أثناء قيادتها حيث تركها وفر هارباً ومن حيث ان الحكم ما بين الحدين الأدنى والأعلى يعود لمحاكم الموضوع مما يستوجب رد أسباب طعن الإدارة.ومن حيث ان القرار المطعون فيه استجاب للقرار الناقض وعلل ما توصل إليه بصورة سائغة وسليمة الأمر الذي يستوجب رفض الطعنين.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين موضوعا.2 – تضمين الطاعن غازي الرسوم والمصاريف. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.