إذا ورد الإعفاء في النصّ القانوني بصيغة مطلقة شمل جميع الرسوم المترتبة على الأمتعة المرافقة للعاملين في السلك الدبلوماسي، ولا يجوز تقييده بقيود غير منصوص عليها كعدد مرات الإدخال أو نوع البضاعة أو حجمها.
المطلق يجري على إطلاقه وأن القانون رقم 65 لعام 1969 أعفى رجال السلك الدبلوماسي من كافة الرسوم المترتبة على الأمتعة التي ترافقهم إلى القطر وان ذلك لم يحدد بعدد المرات أو بنوع وحجم البضاعة المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده محمد موفق تقوم على المطالبة باسترداد رسوم الجمارك التي استوفيت منه بسبب إدخال أثاث مبينة عند عودته إلى سوريا كونه من العاملين بالسلك الدبلوماسي ومشمول بأحكام القانون 65/1969ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق طلبه ولدى الاستئناف صدقت المحكمة القرار المستأنف فطعنت الإدارة بالقرار المذكور للأسباب المشار إلهيا أعلاه.ومن حيث انه لا خلاف بين الطرفين على ان الطاعن كان من العاملين بالسلك الدبلوماسي بتاريخ استيفاء الرسوم منه بموجب التصفية المشار إليها بالإيصال المالي رقم 777920 تاريخ 1987/10/29 وهي تتعلق بأثاث منزلي أدخله للقطر.ومن حيث ان المطلق يجري على إطلاقه وان القانون رقم 65 لعام 1969 أعفى رجال السلك الدبلوماسي من كافة الرسوم المترتبة على الأمتعة التي ترافقهم إلى القطر وان ذلك لم يحدد بعدد المرات أ وبنوع وحجم البضاعة.ومن حيث ان الشروط والقيود الواردة في لائحة الطعن لم تؤيد بأدلة قانونية كافية مما يجعل أسباب الطعن قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – فض الطعن.2 – لا مجال للرسم للإعفاء القانوني. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.