لا تُسأل الوكالة البحرية شخصياً عن المخالفات الجمركية المتصلة بحمولة الباخرة متى كان الفعل منسوباً إلى الباخرة/ربانها، إذ تنحصر مهمة الوكيل البحري في تقديم المانيفست، وتكون مساءلته تبعيةً بصفته ممثلاً لها لا مستقلةً عنه.
مهمة الوكيل البحري تنحصر في تقديم المانيفست إلى إدارة الجمارك وأن ملاحقته ومساءلته لا تصح إلا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها وأن مسؤوليته مستمدة من مسؤولية ربان الباخرة المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي النقص في حمولة الباخرة عما هو مدرج في بيان الحمولة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى عن المطعون ضده بصفته الشخصية.وحيث إن الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بينت ان الادعاء قد نصب على الوكيل البحري بصفته الشخصية وأن مهمة الوكيل تنحصر في تقديم المانيفست إلى إدارة الجمارك وان ملاحقته ومساءلته لا تصح إلا بالإضافة إلى الباخرة التي يمثلها وأن مسؤوليته مستمدة من مسؤولية ربان الباخرة وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ومحمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.