القرارات التي يصدرها قضاة الإحالة على سبيل الظن لا تقبل الطعن بالنقض، لانتفاء قابلية هذا النوع من القرارات لهذا الطريق من طرق الطعن.
القرارات التي تصدر بالظن عن قضاة الإحالة لا تقبل الطعن بالنقض