• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار شيك بدون مؤونة على سبيل التأمين لا يعفي من العقاب

العبرة في المسؤولية الجزائية بحقيقة إصدار الشيك دون مؤونة، ولا أثر لكونه محرراً على سبيل التأمين على قيام العقاب.

نص الاجتهاد

إصدار شيك بدون مؤونة على سبيل التأمين لا يعفي من العقاب