العبرة في المسؤولية الجزائية بحقيقة إصدار الشيك دون مؤونة، ولا أثر لكونه محرراً على سبيل التأمين على قيام العقاب.
إصدار شيك بدون مؤونة على سبيل التأمين لا يعفي من العقاب