• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص الحقيقة والواقعة والقناعة لا يقع ضمن الخطأ المهني الجسيم

تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص الحقيقة والقناعة من ملف الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام مبنياً على مناقشةٍ سليمةٍ للبينات.

نص الاجتهاد

استخلاص الحقيقة والواقعة والقناعة لا يقع ضمن الخطأ المهني الجسيم المناقشة: المناقشة القانونية:ومن حيث أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه فيما انتهى إليه على ما استخلصه من الأدلة المبسوطة في ملف الدعوى بحيث تبين لمحكمة الموضوع من التحقيقات الجارية والأدلة المطروحة في ملف الدعوى ولا سيما أقوال المرآة عزة (.) في ضبط الشرطة أن المدعى عليه (.) (طالب المخاصمة) أحضرها إلى الشقة من أجل تشغيلها بالدعارة على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه فلا جناح على هيئة المحكمة المشكو منها إن هي يرفض الطعن الذي أحدثه طالب المخاصمة على القرار المطعون فيه ما دامت المحكمة التي أصدرته قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة المعروضة فيها مناقشة أدت إلى اقتناع بما أسند لطالب المخاصمة وما دام استخلاص الحقيقة والواقعة والقناعة لا تقع ضمن الخطأ المهني الجسيم وما دام من حق محكمة الموضوع أن م بأدلة مغايرة مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين.