• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير الشيك مع العلم بعدم وجود مؤونة يوجب المسؤولية الجزائية ولو كان على سبيل التأمين

تحرير الشيك مع العلم بعدم وجود رصيدٍ أو مؤونة كافية وقت إصداره يحقق أركان المسؤولية الجزائية، ولا أثر لادعاء أن الشيك كان محرراً على سبيل التأمين إذا توافرت عناصر الجرم.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء، وإن مجرد تحريره من الساحب وهو على علم بأن لا مؤونة له وقت إصداره يحقق سوء النية الموجب للمسائلة الجزائية. إن الدفع بأن تحرير الشيك كان عبارة عن تأمين للمديونية المترتبة في ذمة الساحب لا يعفي الأخير من العقاب المناقشة: المناقشة القانونية:ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة على القرار رقم 1227 الصادر بتاريخ 1999/7/19 عن محكمة استئناف الجنح في حلب بتصديق القرار البدائي المتضمن حبس طالب المخاصمة ثلاثة أشهر وتغريمه مائة ليرة سورية وبإلزامه بإعادة قيمة الشيك البالغة مائتين وستين ألف ليرة سورية، لإصداره شيكاً بدون رصيد للمدعو سامح (.). ولدى عرضه من الأخير على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة لتغطيته بتاريخ السحب فتقدم المسحوب له بدعواه الجزائية التي انتهت بإصدار القرار المشكو منه. مما لا وجه معه في القانون والاجتهاد لتخطئة القرار المخاصم ورمي هيئة المحكمة التي أصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد وجدت أن أدلة الدعوى كافية لإثبات ارتكاب طال المخاصمة للجرم المسند إليه وما دامت المحكمة المطعون بقرارها قد أنزلت حكم القانون على واقعة النزاع يحسبان أن الشيك أدة وفاء وأن مجرد تحريره من الساحب وهو على علم بأن لا مؤونة له وقت إصداره يحقق النية الموجب للمسائلة الجزائية والدفع بأن تحرير الشيك كان عبارة عن تأمين للمديونية المترتبة في ذمة الساحب لا يعفي الأخير من العقاب الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها المنصوص عليها بالمادة 486 أصول. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين