• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المخاصمة لإبطال قرار صدر بطعن وزير الدفاع

إذا صدر الطعن في القرار من وزير الدفاع استناداً إلى حق قانوني في الطعن بأمر خطي، فإن ذلك لا يفتح لطالب المخاصمة باب مخاصمة القرار بدعوى إبطاله؛ ويجب أن تُرفع الخصومة في هذا النطاق على نحوها الصحيح أمام الجهة القضائية المختصة، ولا تُقبل أسباب جديدة لم تُثر أمام الهيئة المشكو منها متى كان الحكم قطعياً...

نص الاجتهاد

اذا كان الطاعن بالقرار هو السيد وزير الدفاع ممارساً لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بأمر خطي فإن مثل هذا الإجراء لا يبيح لطالب المخاصمة التقدم بدعوى المخاصمة يطلب إبطال القرار المشكو منه المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 521 الصادر بتاريخ 2000/6/3 عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 593 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسبب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث أن القرار إياه قضى برفض الطعن الذي أحدثه السيد وزير الدفاع على القرار رقم 641/18 الصادر بتاريخ 1999/8/15 طاعنا بأمر خطي بالقرار الموما إليه المتضمن من حيث النتيجة وضع طالب المخاصمة في سجن الأشغال الشاقة لمدة عشرة أعوام بعد التخفيض لارتكابه جريمة القتل القصد عملا بالمادتين (533) و (243) عقوبات عام إلى آخر ما تضمنه منطوق قرار محكمة الجنايات المطعون فيه.ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يكن هو الذي طعن بقرار محكمة الجنايات العسكرية الذي صدر قطعيا لجهنه وإنما الذي طعن بالقرار المشار إليه السيد وزير الدفاع بمارساً لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بأمر خطي ومثل هذا الإجراء لا يبيع لطالب المخاصمة أن يتقدم بدعواه هذه يطلب ابطال القرار المشكو منه وإنما كان عليه مخاصمة القرار الجنائي أمم الجهة القضائية الخنصة لأن الأسباب التي أوردها في استدعاء دعوى المخاصمة لم يسبق له أن أبداها أمام هيئة المحكمة المشكو منها بسبب قطعية الحكم الجنائي لجهته فلا تسمع فيه أسبابا جديدة يتقدم بها أمام محكمة المخاصمة لم يسبق له طرحها على هيئة لمحكمة المشكو منها مما يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية المساقة في استدعاء هذه الدعوى.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة ألف ليرة سورية. 2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية وحفظ الإضبارة أصولاً.