السكوت عن البت في طلب الانتساب إلى نقابة المحامين خلال الميعاد القانوني المحدد يُرتّب اعتباره مقبولاً حكماً، ولا يجوز إرجاء القرار إلى ما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل.
البت بطلب الانتساب إلى نقابة المحامين يجب أن يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الفرع رفضا أو قبولا وعدم البت خلال هذه المدة يوجب اعتباره قبولا