إذا كان القانون يشترط سناً معيناً للانتساب، فيُعتدّ بتاريخ تقديم طلب الانتساب لا بتاريخ صدور قرار قبول التسجيل، لأن قرار القبول كاشف للحق لا منشئ له.
تحديد العمر للمنتسب لنقابة المحامين يكون بتاريخ تقديم طلب التسجيل وليس بتاريخ صدور قرار التسجيل من مجلس الفرع باعتبار أن قبول طلب التسجيل هو قرار معلن للحق وليس منشئا له