• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة بعمر طالب التسجيل في نقابة المحامين بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ صدور قرار القيد

إذا كان القانون يشترط سناً معيناً للانتساب، فيُعتدّ بتاريخ تقديم طلب الانتساب لا بتاريخ صدور قرار قبول التسجيل، لأن قرار القبول كاشف للحق لا منشئ له.

نص الاجتهاد

تحديد العمر للمنتسب لنقابة المحامين يكون بتاريخ تقديم طلب التسجيل وليس بتاريخ صدور قرار التسجيل من مجلس الفرع باعتبار أن قبول طلب التسجيل هو قرار معلن للحق وليس منشئا له