لجنة التسجيل والشطب لا تختص إلا بفحص شروط القيد والتسجيل، ولا يجوز لها الفصل في موضوع استحقاق التقاعد لأنه منازعة موضوعية تتجاوز نطاق اختصاصها.
اختصاص لجنة التسجيل والشطب ينحصر في توفر شروط التسجيل في طلب القيد دون موضوع استحقاق التقاعد