• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر اختصاص لجنة التسجيل والشطب في التحقق من شروط القيد دون الفصل في استحقاق التقاعد

لجنة التسجيل والشطب لا تختص إلا بفحص شروط القيد والتسجيل، ولا يجوز لها الفصل في موضوع استحقاق التقاعد لأنه منازعة موضوعية تتجاوز نطاق اختصاصها.

نص الاجتهاد

اختصاص لجنة التسجيل والشطب ينحصر في توفر شروط التسجيل في طلب القيد دون موضوع استحقاق التقاعد