• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعارضة في التنفيذ توجب غرامة الإنكار عن كامل المبلغ ولا يخففها الإقرار بجزء منه

المعارضة في التنفيذ على كامل المبلغ تُرتّب غرامة الإنكار عن كامل الدين، ولا يُعتدّ بالإقرار الجزئي اللاحق لتخفيفها أو إسقاطها جزئياً.

نص الاجتهاد

إذا اعترض المدعى عليه على التنفيذ فإنه يتحمل غرامة الإنكار عن كامل المبلغ ولا يعفيه من ذلك أن يكون قد أقر أمام المحكمة بجزء من المبلغ