المعارضة في التنفيذ على كامل المبلغ تُرتّب غرامة الإنكار عن كامل الدين، ولا يُعتدّ بالإقرار الجزئي اللاحق لتخفيفها أو إسقاطها جزئياً.
إذا اعترض المدعى عليه على التنفيذ فإنه يتحمل غرامة الإنكار عن كامل المبلغ ولا يعفيه من ذلك أن يكون قد أقر أمام المحكمة بجزء من المبلغ