إذا نصّ القانون على وجوب دفع الفائدة القانونية خلال فترة التفادي لتدارك الإخلاء، فإن هذا الالتزام يقع على المستأجر بقوة القانون، وعدم مطالبة المؤجر به لا يُسقطه ولا يمنع ترتيب جزاء الإخلاء عند التخلف عن السداد.
إن تسديد الفائدة القانونية بنسبة 5% خلال فترة التفادي إنما هو متوجب على المستأجر بقوة القانون لتفادي الإخلاء وإن عدم مطالبة المؤجر بهذه الفائدة لا يعفي المستأجر منها ولا ينجيه من الإخلاء في حال عدم دفعها خلال الفترة المذكورة