إن تجاوز المؤجر في المطالبة مقدار بدل الإيجار المستحق لا يمس صحة الإنذار أو البطاقة البريدية، ولا يوقف التزام المستأجر بأداء ما يعتبره ديناً عليه قبل انتهاء المدة الممنوحة له.
المطالبة بأكثر من بدل الإيجار المترتب بذمة المستأجر في البطاقة البريدية لا ينال من صحتها ولا يعفي المستأجر من دفع ما يعتقد أنه مترتب بذمته قبل انقضاء مدة البطاقة