• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة ببدل إيجار يزيد على المستحق لا تبطل الإشعار ولا تعفي المستأجر من الوفاء بما يقرّه قبل انقضاء المدة القانونية

إن تجاوز المؤجر في المطالبة مقدار بدل الإيجار المستحق لا يمس صحة الإنذار أو البطاقة البريدية، ولا يوقف التزام المستأجر بأداء ما يعتبره ديناً عليه قبل انتهاء المدة الممنوحة له.

نص الاجتهاد

المطالبة بأكثر من بدل الإيجار المترتب بذمة المستأجر في البطاقة البريدية لا ينال من صحتها ولا يعفي المستأجر من دفع ما يعتقد أنه مترتب بذمته قبل انقضاء مدة البطاقة