• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب أن تتضمن بطاقة المطالبة البيانات النافية للجهالة كبدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المستحقة وإلا كانت باطلة والنظام العام يتعلق بصحتها

يشترط لصحة بطاقة المطالبة في الإيجار أن تتضمن البيانات الجوهرية النافية للجهالة، وأهمها بيان بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المطالب بأجورها، ويجوز إثارة بطلانها أو عدم صحتها من تلقاء المحكمة لصلتها بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يتوجب لصحة بطاقة المطالبة أن تحتوي على المعلومات النافية للجهالة من ذكر بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المطلوب أجورها وأن صحة البطاقة من النظام العام