يشترط لصحة بطاقة المطالبة في الإيجار أن تتضمن البيانات الجوهرية النافية للجهالة، وأهمها بيان بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المطالب بأجورها، ويجوز إثارة بطلانها أو عدم صحتها من تلقاء المحكمة لصلتها بالنظام العام.
يتوجب لصحة بطاقة المطالبة أن تحتوي على المعلومات النافية للجهالة من ذكر بدء السنة الإيجارية وعدد الأقساط المطلوب أجورها وأن صحة البطاقة من النظام العام