لا يترتب على سداد الأجور بعد المدة القانونية أو خلال مدة التفادي أو بعدها تسجيل سابقة تقصير بحق المستأجر.
الأجور المسددة بعد المدة القانونية أو خلال مدة التفادي أو بعدها لا توجب تسجيل سابقة تقصير