• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب بطلان الإجراءات على عدم سؤال المحكمة الخصوم عن أقوالهم الختامية

المحكمة غير ملزمة قانوناً بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة قبل إصدار الحكم، ولا يترتب البطلان على عدم القيام بذلك ما لم يثبت مساس ذلك بحق الدفاع أو بإجراءات جوهرية أخرى.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة