• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقدام الطاعن على إطلاق النار على المغدور بقصد الإرهاب عملاً مقصوداً ضد شخص المغدور فيه كل العنف والاعتداء وهو عمل ينطبق

استعمال السلاح من موظفي المكافحة لا يُفترض ولا يُباح لمجرد صفة الوظيفة، بل يتطلب سنداً صريحاً يجيزه؛ فإذا أطلق الموظف النار على شخصٍ بقصد الإرهاب دون تفويض قانوني خاص، انطبق عليه الوصف الجزائي المقرر للاعتداء العنيف المقصود.

نص الاجتهاد

إقدام الطاعن على إطلاق النار على المغدور بقصد الإرهاب عملاً مقصوداً ضد شخص المغدور فيه كل العنف والاعتداء وهو عمل ينطبق على المادة 536 من قانون العقوبات المناقشة: لما كانت الوقائع المدرجة في الحكم المطعون فيه لم يعترض عليها المحكوم عليه الطاعن إنما كان يؤيدها في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.وكانت هذه الوقائع تشير إلى أن الطاعن بصفته من موظفي المكافحة في إدارة حصر التبغ والتنباك في دير الزور أقدم على إطلاق النار على المغدور وهو من مهربي التبغ إرهاباً أثر فراره بقصد القبض عليهولما كانت أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من نظام احتكار التبغ والتنباك الصادر برقم 16/ل.ر بتاريخ 30/1/1935 ومعدلاته لا تنص على ما يجيز لمأموري المكافحة استعمال السلاح إنما أوجبت عليهم القيام بالأعمال الموكولة إليهم بلباقة دون عنف أو إرهاب كما جاء في المادتين 68 و70 منه كما وأن رجال الدرك أنفسهم وهم أفراد الضابطة العدلية الرئيسيين لم يخولوا حق إطلاق النار إلا بالأحوال الخاصة حددتها المادة 119 من نظامهم الداخلي ذي الرقم 1962 تاريخ 25/3/1930 الذي كان مرعياً بتاريخ الحادث وليس فيها بالنسبة لهذه الواقعة ما يجيز لهم إطلاق النار أصلاً. وكان ذلك يجعل إقدام الطاعن على إطلاق النار على المغدور بقصد الإرهاب عملاً مقصوداً ضد شخص المغدور فيه كل العنف والاعتداء وهو عمل ينطبق على المادة 536 من قانون العقوبات.